علي أصغر مرواريد
196
الينابيع الفقهية
وثالثها : انكسرت على الجميع ولا وفق ، كزوجتين وثلاثة إخوة للأم وسبعة للأبوين ، فالمسألة من اثني عشر لأنها مخرج الربع والثلث ، فللزوجتين الربع ثلاثة وللأخوة للأم الثلث أربعة وللأخوة للأب الباقي وهو خمسة ، وهذه الأعداد الثلاثة متباينة فتضرب أيها شئت في الآخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة ، كما تضرب اثنين هنا في ثلاثة تبلغ ستة ثم تضربها في سبعة تكون اثنين وأربعين ثم اثنين وأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة ، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه لأنه لا أثر له هنا ، فلا يقال الاثنان والأربعون في هذه الصورة تشارك الاثني عشر في السدس ، فتجتزئ بسدس أحدهما في الآخر . ورابعها : انكسرت على الجميع مع الوفق ، كست زوجات في المريض يطلق ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأم ، وعشرة من كلالة الأب ، فالمسألة اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة ويوافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهن بالربع ، ولكلالة الأب خمسة وتوافق عددهن بالخمس ، فترد الزوجات إلى اثنين والإخوة للأم إلى اثنين والإخوة للأب إلى اثنين فتتماثل الأعداد ، فتجتزئ باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، للزوجات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة سهم وللأخوة للأم ثمانية لكل واحد سهم ، وللأخوة للأب عشرة لكل واحد سهم ، ومنه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض . قاعدة : إذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم على ما يأتي إن شاء الله تعالى وسبق ، وتكون القسمة على تلك السهام وإن نقصت الفريضة عن السهام أخذ من لا ينقص سهامه وافية وكان للآخر الباقي ، ويراعى في القسمة موافقة سهام